الشيخ الأميني
138
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
صورة أخرى : عن عبد اللّه بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقامت امرأة من صفّ النساء طويلة في أنفها فطس . فقالت : ما ذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : إنّ اللّه تعالى يقول : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً . الآية . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . أخرجه « 1 » الزبير بن بكّار في الموفّقيات ، وابن عبد البرّ في جامع العلم كما في مختصره ( ص 66 ) ، وابن الجوزي في سيرة عمر ( ص 129 ) ، وفي كتابه الأذكياء ( ص 162 ) ، والقرطبي في تفسيره ( 5 / 99 ) ، وابن كثير في تفسيره ( 1 / 467 ) ، والسيوطي في الدرّ المنثور ( 2 / 133 ) ، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز ( 8 / 298 ) ، عن ابن بكّار وابن عبد البرّ ، والسندي في حاشية سنن ابن ماجة ( 1 / 584 ) ، والعجلوني في كشف الخفاء ( 1 / 270 و 2 / 118 ) . صورة ثالثة : أخرج البيهقي في سننه الكبرى ( 7 / 233 ) ، عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه الناس فحمد اللّه وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو سيق إليه إلّا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين
--> ( 1 ) جامع بيان العلم : ص 158 ح 799 ، مختصر جامع بيان العلم : ص 120 ، سيرة عمر : ص 136 ، الأذكياء : ص 266 ، الجامع لأحكام القرآن : 5 / 66 ، الدرّ المنثور : 2 / 466 ، كنز العمّال : 16 / 538 ح 45800 .